المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤١٠

الجزء الخامس والثلاثون - باب: [21] في خروج الزوّجة من منزل زوجها

المصنف

409

ويدل عليه أيضًا: خروج هند زوجة أبي سفيان. فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم).

(2)

وكذلك خروج جميلة أم حبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو من زوجها ثابت بن

قيس، وإرسال النبي الله وإحضاره له، ونظره بينهما (3).

مسألة:

من كتاب الإشراف: واختلفوا في منع الرجل زوجته النصرانية من الكنيسة:

فكان مالك يقول: ليس له ذلك.

وكان الشافعي يقول: يمنعها. وبهذا نقول.

يمنع زوجته

قال أبو سعيد: يخرج في معنى قول أصحابنا؛ أنّ المسلم له أن من الخروج، إلّا من لازم في دينها، لا تقدر عليه في بيتها، ولا يحظرها من جميع الأشياء والبيعة للنصرانية ليس من الطاعة في دينها دينها التي تقدر عليها إلا فيها، ولو كان ذلك كذلك؛ ما وجب عليه ـ عندي - إلا حكم الإسلام؛ إذا ثبت عليها حكم التزويج له؛ لأنها محكوم عليها بكتاب الله؛ إذا حملها خصمها على ذلك (4).

مسند

أحمد بن حنبل.

-

- مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين ـ مسند أبي بكر

الصديق له، حديث: 80

(1) شكت هند إلى النبي تقتير زوجها، فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف والخبر

مشهور معروف.

صحيح البخاري - كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها

وولدها - حديث: 5055.

(2) في أ «أم حبيبة» والصواب جميلة كما في مختلف الروايات وقصتها أنها كرهت المقام مع زوجها فسألها النبي الله أن ترد عليه حديقته وهو صداقها، ففعلت. وخالعها على ذلك.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الخلع والطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدية - حديث: 13878. (3) وقصتها أنها كرهت المقام مع زوجها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد عليه حديقته، وهو صداقها، ففعلت. وخالعها على ذلك.

السنن الكبرى للبيهقي ـ كتاب الخلع والطلاق باب الوجه الذي تحل به الفدية - حديث: 13878.

(4) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 192.

١٢٬٠٠٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.