الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤١١410
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وعن الرجل يطلق زوجته، تطليقة، فأرادت أن تخرج من المنزل. هل تجبر
على المقام فيه؟
قال: نعم.
قلت: فإن خرجت والزّوج كاره، ولم يجبرها. هل لها نفقة؟
قال: لا.
مسألة:
وسألته عن رجل معتوه ذاهب العقل، وليس له شيء، ولا أحد يقوم عليه، وله امرأة وولد قد ضاعوا وجاعوا. هل لأبي امرأته أن ينقلها إلى بلدة أخرى ليعولهم؟
قال: نعم.
مسألة:
وسئل أبو سعيد عن المرأة إذا حجر عليها زوجها أن لا تبرز من منزلها. هل لها أن تبرز تصل أحدًا من أرحامها، مثل ولدها وأخيها؟
قال: معي؛ أنّه لا يجوز لها ذلك.
مسألة:
اشتد
بلغنا «أنّ رجلًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج غازيًا، فأمر زوجته أن تقرّ في منزلها، فمرض أبوها، فأرسل إليها أن تبلغه فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيع زوجها، ولا تخرج من بيتها. ثم المرض بأبيها، فأرسل إليها. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيع زوجها، وتقرَّ في بيتها. ثم جاءها أن والدها مات، فأرسل