الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤١٢المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب: [21] في خروج الزوّجة من منزل زوجها
411
إليها (1) تخرج في جنازته. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيع زوجها، وتقر في بيتها» (2).
مسألة:
وهل يحل للمرأة أن تخرج من منزل زوجها إلا بإذنه (3)؟
فلا أرى ذلك يسعها إلا بإذنه.
وقلت: هل يهجرها على ذلك؟
فلا بأس عليه إن هجرها في غير حق يتركه من حقوقها الواجبة عليه،
حتى تتوب.
مسألة:
من الزيادة المضافة، من كتاب الرهائن
قال: إذا منع الرّجل زوجته الصّلة لرحمها أو والدها؛ كان آثما، ولا يلزمها إثم؛ إن لم تصل بنفسها، ولكن لا تقطع نيّة الصّلة، وتصلهم بالسّلام، وتُرسل إليهم بشيء؛ إن قدرت عليه وهي سالمة؛ إن شاء الله.
(1) في م زيادة «أن».
(2) أخرجه الحارث عن أنس بن مالك.
الله
ولفظه: عن أنس بن مالك أن رجلا غزا وامرأته في علو وأبوها في السفل وأمرها أن لا تخرج من بيتها فاشتكى أبوها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته واستأذنته، فأرسل إليها: أن «اتقي وأطيعي زوجك»، ثم إن أباها مات، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه وأخبرته فأرسل إليها: «أن اتقي الله وأطيعي زوجك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى على أبيها، فقال لها: «إن الله قد غفر لأبيك
بطواعيتك لزوجك».
مسند الحارث ـ كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة ـ حديث: 491. (3) أي دون إذنه، أم لا يحلّ ذلك إلا بإذنه.