الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤١٣412
المصنف
المجلد العشرون
انتقى ما وجدته والى
باب [22] الحر والله
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ
في كراهيّة الزّوج لأولاد زوجته ومن يدخل عليها)
پہلے اس مبارک من منبعي دين مبارک اوت اے
وعن امرأة لها أولاد، تزوّجت برجل، وكره الرّجل أن يكون أولادها عنده، وطلب أولادها أن يسلّموا عليها وطلبت ذلك، فكره؟
قال أبو عبد الله: ليس للزوج أن يمنع أولادها أن يسلموا عليها، وليس لها أن تدخل إليهم، ولا يدخلوا منزله بغير إذنه، ولكن تقف أمهم على الباب، فيسلمون عليها، ويكلّمونها وتكلّمهم متى أرادت ذلك.
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة لها أولاد من غيره، فقال: لا تسكني مع أولادك. قلت: هل له ذلك عليها؟
فإذا لم يكونوا بحدّ من يستغني بأنفسهم عنها؛ لم يكن له ذلك؛ لأنّ المرأة أولى بأولادها؛ ما لم يختاروا غيرها، إلا أن يمكن أن يكون السكن بقربها وتقوم بهم في غير سكنها، وصلح ذلك، فقد قيل ذلك (2)؛ إذا لم يكن على أولادها مضرّة. فإن خيف عليهم الصّرر؛ فلا ضرر ولا إضرار في الإسلام.
(1) في ب «عليهما». (2) أي: قيل بجواز شرط الزوج في هذه الحال، بأنّ يسكن أولادها في الدار القريبة من دار أمهم.