المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤١٤

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [22]: في كراهيّة الزّوج لأولاد زوجته ومن يدخل عليها

مسألة:

413

وعن امرأة تزوّجت برجل ولها بنون من غيره، وشرطت أن ليس لك أن تزيل بني من عندي، فتقدّم على ذلك، وأشهدت عليه. فلما دخل بها أراد أن

يعزل أولادها عنها؟

قال: ليس له ذلك.

قلت: فإنّها لم تجعل الشرط من صداقها؟

قال: وإن لم تجعله من صداقها، فلها شرطها.

قال: وكذلك لو شرطت السكن، ولم تجعله من صداقها؛ كان لها شرطها

من السكن.

مسألة:

وعن امرأة طلبت أن تكون معها ابنتها، وكره الزّوج ذلك. هل يحكم عليه أن تكون ابنتها معها، وهي ابنة غيره، كانت (1) بحد الخيار فاختارت أمها، أو لم تكن بحد الخيار؟

قال:

معي؛ أنه إذا أوجب النظر ذلك من الحاكم (2)، ولم تكن على الزوج

مضرّة؛ حكم عليه أن تكون مع أمها، وليس له رأيه في حكم الإسلام". ومن غيره: فأما الولد الصغير الذي لا غنى له عنها، أو من لا يكتفي بنفسه؛ فلا يُفرَّق بينها وبينه، علم بها أو لم يعلم).

(1) أي: سواء كانت هذه البنت.

(2) أي: أوجب النظر من الحاكم ذلك.

(3) ورأي هذا الزوج في هذه الحال ليس يوجد في حكم الإسلام. (4) أي: سواء علم الزوج أنّ لهذه الزوجة مثل هذا الولد أو لم يعلم.

١٢٬٠٠٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.