المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤١٥

414

المصنف

المجلد العشرون

قلت: وينام عندها؟

قال: نعم.

وأما من اكتفى بنفسه؛ فلا يُجبر الزوج أن يسكن عندها)، ولكن تسكنهم قريبا منها، وتعاهدهم، ولا يُحال بينها وبينهم أن تذهب إليهم.

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة، ولها ولد من غيره. هل له أن يمنعها أن تُرضعه؟ قال: لا، إلّا أن تكون غنيّة، والصبي يرضع من غيرها، فلتستأجر له ظئرا

غيرها.

(1) أي: فلا يجبر الزوج أن يقبل بأن يسكن مثل هذا الولد عند أمه.

١٢٬٠٠٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.