الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤١٥414
المصنف
المجلد العشرون
قلت: وينام عندها؟
قال: نعم.
وأما من اكتفى بنفسه؛ فلا يُجبر الزوج أن يسكن عندها)، ولكن تسكنهم قريبا منها، وتعاهدهم، ولا يُحال بينها وبينهم أن تذهب إليهم.
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة، ولها ولد من غيره. هل له أن يمنعها أن تُرضعه؟ قال: لا، إلّا أن تكون غنيّة، والصبي يرضع من غيرها، فلتستأجر له ظئرا
غيرها.
(1) أي: فلا يجبر الزوج أن يقبل بأن يسكن مثل هذا الولد عند أمه.
١٢٬٠٠٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.