المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤١٦

الجزء الخامس والثلاثون

المصنف

415

انتقي ما وجدته والى

بزوال اولعمرانية

باب [23]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى تتلوه ان شا اور الحم والان

بارك في سكنى المطلّقة والبائن وخروجهما

صلح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارت اے

وعلى المطلق السكنى والنفقة حتى تنقضي العدة، ثلاثا طلّق أو واحدة. وكذلك المولي والملاعن، والمختلَعَة والمباراة (2)؛ إذا كانت حرة مسلمة.

بلغنا نحو (3) من ذلك عن عمر بن الخطاب رحم لله.

وإن كانت امرأة من أهل الكتاب، أو امرأة صغيرة؛ فعليه النفقة والسكني. وأما الأمة؛ فلا سكنى لها ولا نفقة عليه؛ إذا ذهب بها مولاها ولم يتركها معه في بيته.

وإن كانت الأمة قد بوّأها مولاها بيتًا مع الزوج، ثم طلقها الزوج؛ فهي على حالها، فعليه النفقة والسكنى لها، ولها أن تخرج ولا تقيم معه؛ إن شاءت، إلّا أن يمنعها ذلك؛ ليحصن ماءه. فإذا فعل ذلك؛ أنفق عليها.

وأما الصغيرة التي قد دخل بها زوجها، ولم تحض؛ فإذا طلقها زوجها طلاقا يملك فيه (4) الرّجعة؛ فلها السكنى والنفقة وليست في الخروج كهيئة

(1) في أوج «والبائنة». (2) في أ و ب و ج «والمباراة».

(3) في أ و ب و ج «نحوا». (4) ناقصة من أ و ب.

١٢٬٠١٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.