المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤١٧

416

المصنف

المجلد العشرون

الكبيرة الحرّة. وللصغيرة أن تخرج وتبيت عن بيتها؛ إذا أذن لها زوجها؛ لأنّها لم تبلغ الحيض)، ولم تجب عليها الحدود.

فإذا كان طلاقًا بائنا أو توفّي عنها زوجها؛ فلها أن تخرج، أذن لها أو لم

يأذن لها (2).

وإذا كانت امرأة في منزل بكراء مع زوجها، فطلقها فيه؛ فالكراء على زوجها حتى تنقضي العدّة عنده. فإن أخرجها أهل المنزل؛ فهي في سعة من التحويل. وكذلك المتوفى عنها زوجها.

ولو كان المنزل لزوجها؛ فكان نصيبها منه ما (3) لا يكفيها، فأخرجها أهل المنزل؛ كانت في سعة من التحويل.

ولو كانت المطلقة في منزل زوجها الذي طلّقها فيه، وقد غاب عنها زوجها؛ كان عليها أن تقيم فيه حتّى تنقضي فيه العدّة ولو كان المنزل لغير زوجها، فأخذها أهل المنزل بالإجارة؛ كان ينبغي لها أن تعطي الإجارة، وتسكن حتى

تنقضي العدة. والحامل وغير الحامل في السكنى والنفقة في الطلاق سواء. ولو أنّ مطلقة غاب عنها زوجها، وهي في منزل، وليس معها فيه أحد إلّا

رجل، وهو مخوف تخافه على نفسها أو متاعها؛ كانت في سعة من النفقة. ولو كانت بالسواد، فطلقها زوجها هناك، فدخل عليها خوف من سلطان أو

غيره؛ كانت في سعة من دخول البصرة (4).

ولو طلقها زوجها وهي في منزل غيره زائرة؛ كان عليها أن تعود إلى منزل

زوجها حتى تعتد فيه.

(1) في أ «الحنث». وفي ج «الحلم».

(2) زيادة من ب.

(3) ناقصة من ب.

(4)

«البصيرة».

١٢٬٠١١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.