المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤١٩

418

المصنف

المجلد العشرون

وأما أن يخرجها من بلد إلى بلد ليسكنها فيه، ولا يسكن هو فيه معها؛ فإن

سكتت؛ فالله أعلم.

من الزيادة المضافة:

مسألة:

عن قتادة، في المرأة تطلق تطليقة؛ ألزوجها أن يتنحنح ويسلّم ويستأذن، وتشرف وتصنع، ولا يرى لها رأسًا ولا بطنا ولا رجلًا، ولكن ينام معها في

البيت؟

قال: هذا رأينا.

مسألة:

والمختلعات والملاعنات لهن أن يخرجن ولا نفقة لهنّ، إلا أن يكن حوامل. وقال من قال: ليس للمطلّقة ثلاثًا أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها.

مسألة:

في المميتة، من الضياء: اختلف في قول الشافعي في السكنى لها على الورثة: أحدهما: يجب إسكانها عليهم والثاني: لا يلزمهم، بل يستحبّ ذلك لهم. وقد قال قوم: بأنّ للمُميتة السكنى أيّام عدّتها في مال الزوج. ورُوي عن ابن عمر، وابن مسعود ومالك وأبي حنيفة.

وقال قوم: لا سكنى لها. وذُكر ذلك عن عليّ وابن عبّاس؛ لأنّ الله لم يذكر ذلك في عدة الوفاة، كما ذكر في عدّة الطلاق، ولأنّه إنما يجب بمعنى الزوجية، فسقط بالموت. دليله النفقة.

١٢٬٠١٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.