الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤١٩418
المصنف
المجلد العشرون
وأما أن يخرجها من بلد إلى بلد ليسكنها فيه، ولا يسكن هو فيه معها؛ فإن
سكتت؛ فالله أعلم.
من الزيادة المضافة:
مسألة:
عن قتادة، في المرأة تطلق تطليقة؛ ألزوجها أن يتنحنح ويسلّم ويستأذن، وتشرف وتصنع، ولا يرى لها رأسًا ولا بطنا ولا رجلًا، ولكن ينام معها في
البيت؟
قال: هذا رأينا.
مسألة:
والمختلعات والملاعنات لهن أن يخرجن ولا نفقة لهنّ، إلا أن يكن حوامل. وقال من قال: ليس للمطلّقة ثلاثًا أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها.
مسألة:
في المميتة، من الضياء: اختلف في قول الشافعي في السكنى لها على الورثة: أحدهما: يجب إسكانها عليهم والثاني: لا يلزمهم، بل يستحبّ ذلك لهم. وقد قال قوم: بأنّ للمُميتة السكنى أيّام عدّتها في مال الزوج. ورُوي عن ابن عمر، وابن مسعود ومالك وأبي حنيفة.
وقال قوم: لا سكنى لها. وذُكر ذلك عن عليّ وابن عبّاس؛ لأنّ الله لم يذكر ذلك في عدة الوفاة، كما ذكر في عدّة الطلاق، ولأنّه إنما يجب بمعنى الزوجية، فسقط بالموت. دليله النفقة.