الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٢١420
المصنف
المجلد العشرون
انتهى ما وجدتر و الى
زوال اولعراقي
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ في المطلقة إذا ادعت
باب [24]
أنها حامل وأنّ عدتها لم تنقض
ہلے اس مبارک ان مشرقي دين مبارک فارس اے
ومما سئل عنه عزّان بن الصقر: قلت له فما تقول في المطلقة؛ إذا ادعت أنها حامل هل يكون القول قولها، وتكون لها النفقة؟
قال: ينظرن إليها نسوة فإن قلن إنّها حامل؛ فلها النفقة، وإن لم يقلن: إنّها حامل؛ فلا نفقة لها.
قلت: فإن جاءت بولد، فقالت: إني كنت حاملًا، وقد ولدتُ، وقد طلبتُ النفقة، فلم أُعْطَ، فأعطوني نفقتي منذ طلقني؟
هي
قال: فعليه أن يعطيها نفقتها منذ طلقها وادعت أنها حامل.
قلت: فما تقول إن اشتبه على النّساء، فلم يقلن حامل ولا غير حامل، وطلبت
النفقة، وقالت: إنّي حامل، فهل تُغط النفقة؟
فقال: نعم.
قلت: فإلى متى ينفق عليها؟
قال: إلى سنتين.
قلت: فأكثر من سنتين؟
١٢٬٠١٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.