المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٢١

420

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجدتر و الى

زوال اولعراقي

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ في المطلقة إذا ادعت

باب [24]

أنها حامل وأنّ عدتها لم تنقض

ہلے اس مبارک ان مشرقي دين مبارک فارس اے

ومما سئل عنه عزّان بن الصقر: قلت له فما تقول في المطلقة؛ إذا ادعت أنها حامل هل يكون القول قولها، وتكون لها النفقة؟

قال: ينظرن إليها نسوة فإن قلن إنّها حامل؛ فلها النفقة، وإن لم يقلن: إنّها حامل؛ فلا نفقة لها.

قلت: فإن جاءت بولد، فقالت: إني كنت حاملًا، وقد ولدتُ، وقد طلبتُ النفقة، فلم أُعْطَ، فأعطوني نفقتي منذ طلقني؟

هي

قال: فعليه أن يعطيها نفقتها منذ طلقها وادعت أنها حامل.

قلت: فما تقول إن اشتبه على النّساء، فلم يقلن حامل ولا غير حامل، وطلبت

النفقة، وقالت: إنّي حامل، فهل تُغط النفقة؟

فقال: نعم.

قلت: فإلى متى ينفق عليها؟

قال: إلى سنتين.

قلت: فأكثر من سنتين؟

١٢٬٠١٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.