المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٢٢

الجزء الخامس والثلاثون ـ باب [24]: في المطلّقة إذا ادّعت أنّها حامل وأنّ عدتها لم تنقض

المصنف

421

قال: لا. فإن جاءت بولد إلى سنتين؛ فالولد ولده، وإلا فالولد ولدها. فإذا (1)

جاءت به لأكثر من سنتين؛ تردّ عليه ما أنفق عليها.

قلت: فإن لم تلد وقالت ضرب الولد في بطني؟

قال: ليس لها بعد انقضاء السنتين نفقة، ولا يرجع عليها بما أنفق عليها؛ لأنه لا يدري لعله كما تقول أنه ضرب في بطنها. والله أعلم.

مسألة:

وعن المرأة الحامل إذا طلبت النفقة، وأنكر المطلق حملها. ما علامة حملها؟

قال: تنظرها امرأة عدلة ممن يبصر ذلك، فإذا قالت: إنّها بحد الحامل؛ أُمر بالنفقة عليها. فإن لم تضع حملها حتى تمضي لها سنتان مذ طلّقها؛ كُلّفت أن تردّ عليه ما أنفق عليها. وإن لم تشهد المرأة أنّها بحد الحامل؛ كتب الحاكم وقت طلاقها، فأشهد على ذلك البيّنة، فإذا استبان حملها؛ أمر بالنفقة عليها، وكان على ما وصفت لك.

فإن لم يستبن حملها حتى تضع؛ فإذا وضعت لسنتين أو أقل مذ طلقها؛ حكم لها بنفقتها مذ طلقها إلى أن وضعت فإن وضعت بعد سنتين؛ فلا نفقة لها، ولا يلحقه الولد.

قلت: فإن جاءت بصبي لأقل من سنتين، وقالت قد (2) ولدت هذا أيقبل ذلك قد (2)

منها، وتلزمه (3) النفقة؟

(1) في أوج «إذا».

(2) ناقصة من ب.

(3)

«ويلزمه».

١٢٬٠١٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.