الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٢٣422
المصنف
المجلد العشرون
قال: يقبل منها ذلك، ويلحق نسبه (1)، وتكون (2) لها النفقة.
قال غيره: وقد قيل: إذا أنفق عليها بالحكم أنّها حامل؛ فلا ردّ عليها؛ ولو لم
تأت به إلى سنتين. وقال من قال: إذا لم تأت به لسنتين؛ رَدّت عليه جميع ما أنفق عليها. وقد قيل: لا يقبل قولها، إلا أن يصح أنها ولدت ذلك الولد. ولا يصح ذلك بأقل من قول القابلة.
مسألة:
قلت لأبي محمد: ما تقول في رجل طلق امرأته، فادعت أنها حامل. هل عليه
النفقة لها؟
قال: نعم.
قلت: فإن كان معدمًا، وله زوجة أخرى، وعيال وعليه دين تكون نفقتها
من ينفع (3)؟
مع
قال: بل هي من عياله، وينفق عليها.
مع
قال: كانوا يجعلون له ولعياله ثلثي كسبه وثلث كسبه في دينه، وهي تكون
عياله، وينفق عليها إذا استبان حملها.
مسألة:
وعن أبي عبد الله الله: وعن المطلقة التي تحيض؛ إذا قالت: لم أحض بعد ثلاث حيض، إلى كم ينفق عليها مطلقها؟ أرأيت إن كان عليه أن ينفق عليها إلى
(1) أي: ويلحق هذا الصبي نسب ذلك الرجل.
في ب «ويكون».
(3) في أوج أمر ينفع». وفي م من ينفق».