المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٢٣

422

المصنف

المجلد العشرون

قال: يقبل منها ذلك، ويلحق نسبه (1)، وتكون (2) لها النفقة.

قال غيره: وقد قيل: إذا أنفق عليها بالحكم أنّها حامل؛ فلا ردّ عليها؛ ولو لم

تأت به إلى سنتين. وقال من قال: إذا لم تأت به لسنتين؛ رَدّت عليه جميع ما أنفق عليها. وقد قيل: لا يقبل قولها، إلا أن يصح أنها ولدت ذلك الولد. ولا يصح ذلك بأقل من قول القابلة.

مسألة:

قلت لأبي محمد: ما تقول في رجل طلق امرأته، فادعت أنها حامل. هل عليه

النفقة لها؟

قال: نعم.

قلت: فإن كان معدمًا، وله زوجة أخرى، وعيال وعليه دين تكون نفقتها

من ينفع (3)؟

مع

قال: بل هي من عياله، وينفق عليها.

مع

قال: كانوا يجعلون له ولعياله ثلثي كسبه وثلث كسبه في دينه، وهي تكون

عياله، وينفق عليها إذا استبان حملها.

مسألة:

وعن أبي عبد الله الله: وعن المطلقة التي تحيض؛ إذا قالت: لم أحض بعد ثلاث حيض، إلى كم ينفق عليها مطلقها؟ أرأيت إن كان عليه أن ينفق عليها إلى

(1) أي: ويلحق هذا الصبي نسب ذلك الرجل.

في ب «ويكون».

(3) في أوج أمر ينفع». وفي م من ينفق».

١٢٬٠١٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.