الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٦٩768
المصنف
المجلد الثاني
وقول: ولو نقصت عن حالها ما كانت تقف على حال، تخرج دلاؤها ممتلئة، فهي غزيرة، لا تنزح.
وقول: ولو كانت الدلاء لا تخرج مملوءة ملانة، إلا أنها دائمة على حالة، يخرج الدلو منها أكثر من نصفه فصاعدا، فهي لا تنزح، وإن كانت لا تغترف بالدلاء إلّا الأقل فهذه تنزح.
مسألة:
واختلفوا في نزح البئر.
فقول: التي لا تنزح هي التي لا ينقص ماؤها من النزح، ولو اختلفت عليها
الدلاء ودامت.
وقول: ولو نقصت ما لم يفرغ ماؤها فهي مستبحرة، وذلك ليس بنزح، وإنما النزح الفراغ بالنقصان المضر.
وقول: ولو كانت تنقص حتى يخرج الدلو نصفه أو ثلثه فليس ذلك بنزح،
وتلك مستبحرة، ما لم تفرغ إذا أمسكت على ذلك.
وأما إذا خرج من الدلو أقل من نصفه فليس بمستبحرة.
وقول: إذا نزع منها أربعون دلوا فلم تنقص فهي بحر).
وقول: إذا نزع منها أربعون، دلوا، ولم يفرغ ماؤها فراغا لا ماؤها فراغا لا ينتفع به إلّا
بالمضرة فهي بحر، والله أعلم.
وقول: إن المستبحرة هي التي إذا قام عليها الرجل الشديد استقى منها حتى
يغلب بدلوها ولا تنزح: فهي مستبحرة.
(1) «وقول: إذا نزع منها أربعون دلوا فلم تنقص فهي بحر» ساقطة من م.