المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٧٠

المصنف

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [19]: الآبار وما ينجسها وما يلزم من نجسها

769

وقول: قال الشيخ: إذا نزح منها أربعون دلوا بدلوها في مقام واحد فهي

مستبحرة، والله أعلم.

في طوي فيها عين تطرح.

مسألة:

قال: هي جارية، ولا ينجسها إلّا ما غلب عليها.

مسألة:

وإما الزاجرة حيث يصبّ الدلو.

ذلك

ومنه يجزي إذا اغتسل فيه جنب، أو غسلت فيه نجاسة، ورجع من إلى البئر فذلك ماء جاء، لا يفسده الاغتسال فيه، ولا ما معنى له، ولا ما رجع

إلى البئر منه.

مسألة:

وإذا وقع في بئر ميتة فخلالها فيها ما شاء الله حتى ذهب لحمها، فلم يبق فيها إلا العظام، ولم يبق في العظام شيء من الدسم، ولا المخ ولا اللحم فلا بأس بها، ولو بقي من العظام شيء فيها.

:

وفي موضع وإن كان فيها عظام ناس، موتى، ليس فيها لحم أو دسم، فلا بأس على من توضأ أو غسل ثيابه منها.

وإذا وقع عظم ميتة في بئر، فلم يتغير لون الماء ولا طعمه، فلا بأس به (1).

والعظم طاهر إذا خلا من اللحم.

(1) ساقطة من م.