المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٣٢

الجزء الخامس والثلاثون - باب [26]: في عمل المرأة لزوجها ولغيره وما أشبه ذلك

قلت له: فيلزمه إثم في ذلك؟

المصنف

431

قال:

معي؛؛ أنّه لا يلزمه إثم في ذلك؛ ما لم يكن الزوج كارها لذلك، وهو منصف لها فيما يلزمه لها من الكسوة والنّفقة والمؤنة؛ حتى تصير في حال لا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه، ثم كره ذلك؛ فهنالك أخاف عليه الإثم إن أبرزها من بيتها، إلا بإذنه.

مسألة:

وسألته عن رجل اشترى صوفًا، أو جزه من غنم له، فأخذته امرأته، فغزلته، وأسلمته يعمل ثوبًا، وأعطت أجر نساجه؟

فقال: الثّوب للرّجل، وعليه لها أجر الغزل والنساجة، فإن شاء أن يردّ عليها ذلك، ويكون التّوب له. وإن أبى؛ فله ثمن صوفه أو صوف مثله، والتّوب لها. وقد كان بعض الفقهاء يقول: إذا أنفق الرّجل على امرأته؛ فله ما غزلت.

مسألة:

وعن المرأة؛ هل عليها عمل لزوجها؟

قال: نعم، تتقي الله وتعينه ما قدرت.

مسألة:

قلت له: فمن استعمل المرأة في منزلها أو غيره، بغير رأي زوجها، وكان محكوما عليها أن لا تعمل لنفسها ولا لغيرها شيئًا أتراه تجزيه التوبة والاستغفار؟

قال: هكذا عندي.

١٢٬٠٢٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.