المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٣٣

432

المصنف

المجلد العشرون

انتقى ما وجدته والى

باب [27]

كتاب المصنف نيلوه ان شاء اور الحى فيما يجوز للزوجين أن يفعلاه بلا إذن، وما لا يجوز فيما يجوز للزوجين

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فاوت اے

وقيل: للمرأة أن تستشفي بغير رأي زوجها، من حجامة أو فصد أو شرب دواء. والمرأة سبيلها في زوجها كسبيل زوجها فيها.

قال المصنف: هذا

عندي ـ لا

يصح.

-

وقال الشيخ: إنّ المرأة يجوز لها أن تصوم نافلة بغير رأي زوجها، وليس له أن يمنعها عن المعروف، إلّا أنّ له أن يعترض عليها بما يجب له عليها؛ ولو كان صائمة فريضة)، إلّا في بدل شهر رمضان؛ فليس له أن يعترض عليها فيما يفسد صومها، ولا يمنعها ذلك.

أن

مسألة:

وعن امرأة قالت: اللهم عاف أخي، وهي تصوم يوم الجمعة، فكره زوجها

تصوم يوم الجمعة؟

فليس لها صيام إلا بإذنه. فإن صامت؛ تم صيامها إن شاء الله.

ومن غيره وقد قيل لها أن تصوم النذر والكفارات بغير إذنه.

:

وقال من قال ليس لها ذلك، ولا تصوم إلى شهر رمضان وبدله من الحيض.

(1) أي من غير صوم شهر رمضان، كصوم نذر أو كفّارة.

١٢٬٠٢٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.