الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٣٤المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [27]: فيما يجوز للزوجين أن يفعلاه بلا إذن، وما لا يجوز
مسألة:
433
وسألته عن الرّجل هل له أن يصوم التطوع بغير رأي زوجته؟
قال:
معي؛ أنه له ذلك؛ ما لم يكن صومه ذلك يضرّ بها في قضاء حقها
الذي يجب عليه لها.
قلت: فما حقها هذا؟
قال: معي؛ أنه قبل) جميع ما يجـ
حقوقها وما يجب عليه من معاشرتها (2).
عليه لها من التصرف في قضاء
قلت له: فإنّه لمّا صام؛ ظهر له من نفسه نقصان من معاشرتها عما كان قبل
صومه. هل يسعه ذلك؟
قال: إنّه يسعه ذلك؛ ما لم يضرّ بها.
قلت له: فإذا بان له النقصان من نفسه.
هل له أن
يصوم بلا رأيها؟
قال: يعجبني له إذا بان له النقصان من نفسه عن واجب حقها في مثل هذا؛ أن لا يفعل ذلك إلّا برأيها إلّا أن يخاف عليها المضرّة. فإذا بان له المضرّة؛ لم يفعل ذلك، (3) برأيها ولا بغير رأيها. وعليه أن يقوم لها بحقها في جميع اللازمه له، إلّا أن يكون ذلك عن رأيها، من غير مضرة تبين له.
أحواله
قلت له: فالزوجة؛ هل لها أن تصوم التطوع بغير رأي زوجها؟ معي؛ أنه قيل: لها ذلك؛ إذا كان غير حاضر معها، أو كان صومها
قال:
لذلك لا يحول (4) بينها وبين شيء من واجب حقه.
(1) في أ «قد قبل». وفي ب «قيل».
(2) يبدو أن في الجملة نقصا.
(3) في م زيادة «لا».
(4) في أوج جاءت العبارة بالمفهوم المخالف «ليس لها ذلك؛ إذا كان حاضرًا معها، أو كان صومها
لذلك يحول».