الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٣٥434
المصنف
المجلد العشرون
قلت له: فيسعه أن يمنعها أو تمنعه عن صوم التطوع؟
قال:
أن له ذلك؛ إذا كان ذلك يحول بينها وبين ما يجب له عليها من الحق.
وإذا كان ذلك لا تمتنع به عن واجب حقه؛ لم يكن له ذلك عندي. ويعجبني أن يحثها على طاعة الله وفعل الخير ما استطاعت
قلت له: فإذا كانت صائمة التطوّع، وأراد معاشرتها في النهار. هل له ذلك، ولا يسعها أن تمنعه في النهار؟
قال:
معي؛ أنه إذا أراد ذلك منها؛ لم يكن لها أن تمنعه ما يجب عليها له
من الحق من أجل صومها التطوّع. قلت له: فإذا عاشرها في النّهار وهي صائمة التّطوّع، هل لها أن تتم يوما إفطارًا، أو تغتسل وتتمّ صومها، أو أيهما أفضل؟
قال: معي؛ أنّ لها أن تتمّ يومها إفطارًا إن أرادت أن تتلذذ بالإفطار. وإن اغتسلت وصامت يومها؛ كان ذلك أفضل عندي.
وتحج الفريضة برأيه. فإن أبى أن يأذن لها؛ جاز لها أن تحج الفريضة بغير رأيه، وتخرج مع ذي محرم ممن يجوز لها ذلك معه.
وجائز لها أن تخرج إلى العيد والمأتم والعرس؛ إذا لم يمنعها. فإن منعها؛ لم يجز إلا بإذنه ورأيه.
ونحبّ أن لا يمنعها من العيد؛ لأنه مأمور به أن تخرج النساء.
مسألة:
وعن رجل يحج أو يصوم تطوّعًا؛ هل عليه أن يستأذن امرأة في ذلك؟ قال: أخبرني إن قالت له امرأته لا آذن لك في الصوم والصلاة والحج تطوّعًا
هل لها ذلك؟