المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٣٦

المصنف الجزء الخامس والثلاثون - باب [27]: فيما يجوز للزوجين أن يفعلاه بلا إذن، وما لا يجوز

435

قال: أما الحج؛ فاستحبّ المسلمون أن يستأذنها إذا كان حج التطوع، ولا لها أن تمنعه إذا هو وضع لها ما يصلحها وأمّا الصوم والصلاة؛ فلا بأس عليه أن يصوم ويصلّي بغير إذنها، إلا أن يكون لا يؤذي بكثرة صيامه وبطول قيامه)، ولا يؤدي ما يلزمه من حقها؛ فليس له ذلك.

مسألة:

وقال من قال: في المرأة إذا طلبت إلى زوجها الإفطار من الصوم، وكان نافلة؟ يصوم

فقال من قال: إنّه يحكم عليه أن يفطر لها - إذا كانت امرأة واحدة ـ يوما رابعا، ويصوم ثلاثة أيام. وإن كانتا امرأتين أفطر يومين، لكل واحدة يوما. وإن كن ثلاثا؛ أفطر ثلاثة أيّام، وصام ثلاثًا. وإن كنّ أربعًا؛ أفطر يوما وصام يوما، وكان مع كل واحدة منهن يوم إفطاره

وقال من قال: إنّه يحكم عليه أنّه يفطر في كلّ شهر من حيضة يوما.

وقال من قال: هذا كلّه غير محكوم به، وإنّما يؤمر بذلك.

مسألة:

وأوسع للمرأة الصيام تطوعًا ـ على قول ـ بلا رأي زوجها، ولا تمنعه نفسها.

وإن كره صومها؛ فواسع له، ولا شيء عليه.

وقال آخرون: لا تصوم إلا برأيه، وتقضي رمضان بغير إذنه.

وعن أبي سعيد الخدري قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن

أزواجهن» (2).

(1) في أ «لا يودي بطول قيامه وكثرة صيامه».

(2) أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة.

يصمن،

إلا بإذن

١٢٬٠٣٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.