المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٧١

770

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

وإذا وقع عظم في بئر فأراحت)، وفي العظم بقية من اللحم أو لا بقية فيه، وكان من ذبيحة ذُكِيَّةٍ فلا ينجسها ولو وجدت فيها رائحة فاسدة.

وإذا ماتت الغيلمة (2) في بئر لم تفسدها، برّيةً كانت أو بحرية. وإن ماتت حية من حيات البحر في البئر أفسدتها، لأنه قيل: إن الحياتِ من البر يدخلن البحر في السيول والحيّات ليست من السمك.

مسألة:

وسلخ الحية إذا كان ينسلخ منها ميتا فهو طاهر، وإذا لم يُعلم، واحتمل ذلك، ففي الحكم لا ينجس حتى يُعلم أنه نجس، والله أعلم.

مسألة:

وإذا مات كلب في بئر وانهدمت، وصارت هي والأرض سواء، ثم حفرت وأخرج [منها] (3) عظام الكلب ولحمه، وظهر الماء من التراب فذلك

طاهر.

وإن كان اللحم والعظام في الماء نجسة حتى تنزح، ولا بأس بما بقي من

الرائحة إذا نُزحت.

ذلك. (1) أي كان منها رائحة بسبب

(2) الغيلمة أنثى السلحفاة، والذكر يسمى الغيلم. انظر: جمهرة اللغة، مادة د ف ل، ج 1، ص 360، الفيومي، المصباح المنير، مادة: غلم، ص 172. (3) زائدة في م.