المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٣٧

436

المصنف

المجلد العشرون

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه، غير رمضان» (1).

مسألة:

قال أبو معاوية: يُكره لمن له زوجة صيام الدهر كله، ويؤمر أن يجعل لأهله

من نفسه نصيبًا.

مسألة:

وجائز لها أن تكلّم الرّجال.

مسألة:

من الزيادة المضافة: وجدت في كتاب أخبار عُمان: أنّ امرأة أتت عمر بن الخطاب الله، فقالت يا أمير المؤمنين؛ إنّ زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. والله إنّي لأكره أن أشكوه إليك وهو يعمل بطاعة الله. أقول هذا، وأقرأ عليك السلام ورحمة الله.

قال: فجعل عمر لا يفهم ما تريد. ورددت ذلك.

فقال كعب بن سور الأزدي - وكان من أهل عُمان: يا أمير المؤمنين؛ إنّ هذه امرأة تشكو زوجها، وتزعم أنه ليس لها منه نصيب.

فقال: يا كعب؛ أنت فهمت أوّل قصتهما فاقض بينهما في أمرهما.

قال: فبعث إلى زوجها، فجلس إليه.

عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه». صحيح البخاري - كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ـ حديث: 4902.

(1) هو الحديث السابق.

١٢٬٠٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.