المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٣٩

438

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجدتر و الى

ود الا ولعراني

باب [28]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى في سفر الزجل برأي زوجته وبغير رأيها

صالح بن مبارک ان مشيخي دين مبارک فارت اے

ذكر لنا عن عمر بن الخطاب الله () أنه قال: «إذا أراد أحد أن يطيل الغيبة؛ فليستأذن أهله».

والذي أقول: إنّه إذا أراد الحج فقد يكون الحجّ قريبا وبعيدا، منه ما يسار إليه سنة وأقلّ وأكثر؛ فلا أرى عليه أن يستأذن امرأته في الحج، كانت حجّة فريضة أو نافلة، إلّا أن يخرج مراغمًا لها (2) يريد بذلك مضرة لها؛ فلا أرى له ذلك في النافلة، إلا أن يريد المجاورة، فيقول لها: إني أريد أن أقيم في مكة. فإن أذَنَت له؛ فلا بأس عليه. وإن كرهت ذلك؛ فأرى أن يطلقها إن أرادت

الطلاق، أو يحج ويرجع.

وإن أراد الخروج في تجارة أو سفر بعيد يطيل فيه الغيبة؛ فلا يخرج حتى يستأذنها. فإن رضيت أن يخرج ولا يطلقها؛ فذلك واسع له.

وإن كرهت أن يطيل عنها الغيبة؛ فليطلّقها، أو لا يطيل عنها الغيبة. ولا أرى

له أن يغيب أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها.

(1) في أوج «رحمه الله».

«حجة الفريضة أو النافلة، إلا أن يخرج من أعمالها».

١٢٬٠٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.