المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٤٠

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [28]: في سفر الرّجل برأي زوجته وبغير رأيها

439

قلت له): فالمرأة تحجّ برأيه أو بغير رأيه؟

قال: برأيه.

فإن أبى ولم يأذن لها؛ جاز لها (2) أن تحجّ فريضة بغير رأيه، وتخرج مع ذي محرم فيمن يجوز لها ذلك معه، ولا نفقة ولا كسوة عليه في

مسألة:

وسئل عن الرّجل هل يكون (3) له أن يسافر بغير رأي زوجته؟ معي؛ أنه إذا كان سفره في لازم له، وترك لها ما يغنيها إلى قدر رجعته؛ كان له ذلك، ولم يكن عليه مشورتها، كان سفره ذلك قليلا أو كثيرًا.

قال:

وإذا كان في غير لازم؛ فمعي أنه قيل: ليس له أن يسافر سفرًا قدر ما يضرّ بها في غيبته، إلا برأيها.

في

وإن كان سفرًا قدر ما لا يضرّ بها، ولا يُدخل عليها ضررًا)؛ لم يكن عليه ذلك مشورة عليها؛ إذا ترك لها ما يجزيها.

قلت: فالحد الذي إذا سافر أضر (ه) بها، ما هو؟

قال: معي؛ أنه لا يصح، إلّا في اعتبار من أحوالها، ومخصوص أمرها. وقد يوجد في بعض معاني القول: أنّه لا يسافر في غير لازم أكثر من ثلاثة أشهر إلا برأيها، ولا يبين لي أن هذا يحكم به عليه، ولا يسعه غيره. ولكن - عندي - أنّه لا يجوز له أن يدعها ما يضرّ بها فى حكم النظر.

(1) ناقصة من ب.

(2) ناقصة من

أ.

(3) ناقصة من أ.

(4) في أوج «ضرر».

(5) في أ «سفر أضر». وفي ب و ج «سفر ضر».

١٢٬٠٣٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.