المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٤١

440

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

وعن امرأة أرادت سفرًا إلى بلد، فحملها رجل، فسألهما المسلمون، فقالا:

إنّهما أخوان من الرّضاعة أيصدّقان على ذلك، ثقة كانا أو غير ثقة (1)؟ فإذا كانا لا يُعرف كذبهما في ذلك من صدقهما؛ لم يعرض لهما المسلمون؛ حتى يصح كذبهما، فيعاقبوهما. وإن كانا ثقة (2)؛ كانا أولى بالتصديق. وإذا كان غير ثقة (3)؛ كان في الأنفس حرج من قولهما، فإنّما يأخذ المسلمون بما ظهر، والله أولى بما استتر.

مسألة:

وسألته عن الرجل هل له أن يغيب في سفره عن زوجته شهرين أو أقلّ أو

أكثر؟ هل يجوز له ذلك إذا لم يعلم منها كراهيّة إلا ما يتوهم أنها تكره؟ قال: أما فيما أوجب الله عليه؛ فعندي أنّه يخرج في جميع ذلك إلى أن يقضي ما أوجب الله عليه، وليس في ذلك عندي غاية دون قضاء ما أوجب الله عليه من قليل أو كثير، بعد (4) أن يرفع لها كفايتها، ويجعلها حيث يأمن عليها بعده. وأما في خروج الاختيارات؛ فمعي أنه قد قيل: إنّه لا يستحبّ له أن يخرج عنها، فيغيب (6) أكثر من ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، إلا بإذنها.

(V)

قلت له: فإن كرهت ولم تأذن له بالخروج في الاختيارات، فخرج بغير إذنها؛ هل يسعه ذلك؟

في أ «ثقتين كانا أو غير ثقتين». وفي ج «ثقة كان أو غير ثقة».

(2) في أ «ثقتين».

(3) في أ «ثقتين». (4) ناقصة من ب.

(5) ناقصة من ب. (6) في أ زيادة «عنها». (7) في أوج «ثلاثة».

١٢٬٠٣٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.