الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٤٧?
المصنف
المجلد العشرون
ألا يحملها. فإن لم تكن شرطت ذلك عليه؛ فلا نفقة لها ولا لولدها)، وهما
بالخيار جميعا (2).
ومن غيره: فاعلم ـ رحمك الله - أنّ الذي حفظناه في مثل هذا: أنّه لا
يحكم عليها بالخروج معه إلى بلد لا عدل فيه، وإنما كان ذلك في أيام العدل، وكان المسلمون يحكمون على المرأة أن تخرج مع زوجها حيث يقول: إنّه أرفق له. فلمّا ذهب العدل وحُكّامه، وظهر الجور وأهله؛ لم يحكموا عليها أن تخرج عنده (3). وكذلك أيضًا فساد السبل فيما (4) يَحتج به من لم ير أن يحكم عليها بالخروج عنده.
ومن غيره: وإن كانت هذه المرأة لا تأمن على نفسها في الطريق، ولم يكن في البلد من يمنعها من جوره إن جار عليها؛ فليس عليها أن تخرج معه إلى ذلك البلد، وعليه أن يدع (0) لها كسوته ونفقتها إن أراد أن يغيب.
(5)
ونقول كذلك (6)؛ إن كانت تخافُ من ذلك البلد الجور، ولا تأمن على نفسها من جوره أو جور غيره؛ فليس عليها أن تخرج معه؛ لأنّ أصل ما يلزم الزوج لزوجته أن يسكنها حيث تأمن على نفسها، وليس عليها أن تخرج من
(7)
الأمان إلى الخوف.
(1) أي: فيما يجب على الزوج لا فيما يجوز.
(2) أي: للزوج الخيار أن يفرض على زوجته أن تسافر معه وإلا يمنعها النفقة؛ إن لم تكن شرطت عليه ألّا يحملها. ولها الخيار ألا تسافر معه.
(3) أي: عند زمن الجور لم يحكموا عليها أن تخرج إلى حيث حاكم الجور.
(4) في أ زيادة «خ: بما». وفي ج «مما».
(5) في ب «يجعل».
(6) أي: ونحكم بمثل ذلك الحكم في حالة.
(V)
«الرجل».