المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٤٨

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [29]: في تحويل الزّوجة والأخت وسائر الأرحام

مسألة:

447

أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: ورجل له زوجة في بلد غير بلده، فطلب أن تتبعه إلى بلده. فقالت: اطلب لي حمارًا أركب عليه، أو نعلين. هل

يلزمه ذلك؟

فعلى حسب ما عرفت؛ إنّ ذلك عليه. والله أعلم.

مسألة:

وعن رجل أذن لزوجته أن تخرج إلى أهلها، ثم طلبت الرّجعة. هل يلزم زوجها أن يحملها في أصل أمرها، أم لا يلزمه للإذن (2)؟

فهي ترجع إليه، إلّا أن لا تجد أحدًا يحملها ذو رحم؛ لزمه أن يحملها.

مسألة:

وإذا تزوّج الرجل امرأة من بلده، وبلدها غير بلده، وكانت هي تقصر الصلاة إلى أن تزوّج بها؟ فلها الرّجعة بولدها إلى بلدها (3)، وعليه أن يؤدّي إليها الفريضة إلى موضعها. وإن كانت تزوّجها من بلده، وقد أتمت الصلاة فيه، ثم طلقها؛ فليس لها أن تخرج بولده إلى بلدها الآخر ولا إلى غيره، إلّا برأيه.

وقال بعض أهل المعرفة - يرفع ذلك أنه يوجد عن أبي عبد الله: أنه إذا تزوّجها من بلده؛ فليس لها أن تخرج بولده، إلا أن يكون تزوّجها من بلدها، كانت تقصر في بلده الصلاة) أو تتمّ. هكذا قال.

(1) ناقصة من أ و ب.

(2) أي: لأنه قد أذن لها في الخروج. (3) أي: إن ولدت من هذا الزوج وطلقها. (4) زيادة من أ.

١٢٬٠٤٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.