الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٤٩448
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وإذا كرهت المرأة ركوب البحر؛ لم يحمل عليها ذلك. وعلى الزوج نفقتها
وكسوتها.
مسألة:
قال أبو عبد الله، في رجل من أهل نزوى تزوّج امرأة من أهل نزوى، وأولدها ولدًا، ثم طلقها، ثم تزوّجت زوجا من أهل إزكي. وحملت إلى إزكي، وأرادت أن تحمل ولد مطلقها معها إلى إزكى: إنّه ليس لها ذلك. وله أن يأخذ ولده منها إن خرجت.
قلت: وإن كان صغيرًا؟
قال: نعم.
قلت: فرجل من أهل دما (1) تزوّج امرأة من أهل صحار، ثم طلقها، ولها (2) منها ولد، وأرادت الرّجعة إلى صحار بولدها، وكره هو ذلك؟ قال: لها ذلك؛ أن تأخذ ولدها منه، وترجع إلى صحار، وتأخذ فريضةً
ولدها ذلك.
قلت (3): فإنّها من أهل صحار، وقدمت دَما وهي صبية، وبلغت بدَمَا، ثم تزوّجها الرّجل من دما، وأصابت منه ولدًا، ثم طلقها، وأرادت أن تخرج بولده إلى صحار، فكره هو (4) ذلك؟
قال: ليس لها ذلك عليه، ولا تخرج بولده، إلا أن تكون قدمت دما وهي
(1) دما مدينة عُمانية قديمة.
(2) في ب «وله».
(3) ناقصة من ب.
(4) ناقصة من ب.