المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٥٠

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [29]: في تحويل الزوجة والأخت وسائر الأرحام

449

من أهل صحار وهي امرأة بالغة، فتزوّجها بدَمَا، ثم طلقها؛ فإنّ لها أن تخرج بولدها إلى صحار، وتأخذ فريضته من والده.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: إذا تزوّجها من بلدها، ثُمّ طلقها ولها منه ولد؛ فلها أن تخرج من بلده إلى بلدها.

وإن خرجت من بلدها إلى بلده، فتزوجها من بلده، ثم أرادت أن تخرج؛ لم يكن لها ذلك؛ لأنّه إنّما تزوّجها من بلده.

وقال من قال: إن كانت تُتِمّ الصَّلاة في بلده الذي تزوّجها منه، ثم تزوجها وهي تُتمّ الصّلاة؛ فليس لها أن تخرج إلى بلدها الذي كانت فيه وهو صحار. وإن كانت تقصر الصَّلاة بدَمَا، وتزوّجها بدَما وهي تقصر الصلاة بدما، ثم طلقها ولها منه ولد؛ فلها أن ترجع إلى صحار.

وكذلك لو كان من أهل نزوى، وكانت هي من أهل صحار، وكانت تُتِمّ الصلاة بدَمَا، فتزوّجها من دما، ثم طلقها ولها منه ولد؛ فلها أن تخرج بولدها إلى دما، وليس لها أن تخرج به إلى صحار.

وإن كانت تقصر الصلاة بدَما وهي من أهل صحار، وتزوجها من دما وهو من أهل نزوى، ثم طلقها، ولها منه ولد؛ فلها أن ترجع إلى صحار، إلى بلدها التي كانت تتم فيه الصلاة، وليس عليها أن ترجع إلى غير بلدها الذي كانت تتم فيه الصلاة، وإنّما لها عليه إن شاءت ترجع إلى بلدها، وإن شاءت تسكن في بلده بولده.

مسألة:

ومن تزوّج امرأة (1) بادية (3)، وأتت منه بولد، ثم فارقها، وأرادت أن تحمل ولده إلى البدو وهم أهلها؛ لم يلزم الولد أن تحمله إلى البدو.

(1) زيادة من ب.

(2) أي امرأة من أهل البادية.

١٢٬٠٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.