المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٥١

450

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

وعن امرأة أرادت أن تُحوّل بنيها إلى بلد، فقال الأعمام: لا نترك أولادنا؟

قال: ذلك لهم.

قلت: صغارًا كانوا أو كبارًا؟

قال: نعم

إلا أن تُحوّل بناتها قريبًا إلى الأخوال فأما أن تتغرّب بهم؛ فلا.

مسألة:

وجمع

مالًا، ثم

وعن رجل من أهل البصرة تزوّج في بعض قرى عُمان، مات ووصل ورثته إلى عُمان، وترك ولدًا أنثى، فطلب الوارث أن يحمل الجارية، بالغا أو غير بالغ، وطلبت الجارية أن تُدع (1) في ماله وعند أرحام أمها، أو لم يكن لها مال، أو كان لها ولم (3) يكن لها، أرحام، غير أنها رغبت في المقام في ذلك البلد (3)، هل تجبر تخرج مع من وصل من أهلها؟

فأقول: إنّها إذا كانت بالغا؛ لم يكن لأوليائها عليها سبيل، وأقامت حيث

أحبّت من عُمان، كان لها مال أو أرحام أو لم يكن لها مال ولا أرحام. وأما إذا كانت لم تبلغ، وكانت في حدّ من يُخيَّر؛ خُيّرت بين الخروج مع من قدم من أهلها وبين المقام مع أرحامها وأمها فإن اختارت الخروج مع من قدم من أهلها؛ خرجت وإن اختارت المقام مع أرحامها وأمها؛ كان لها ذلك. وأما إذا كانت صبيّة فى حدّ من لا يخيّر؛ فالقادمون من أهلها أولى بها

فيما أرى.

(1) أي: تُتْرَك.

(2) في أ «أرحام أو لم».

(3) «غير أنها رغبت في المقام في ذلك البلد» ناقصة من أوج.

١٢٬٠٤٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.