الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٥٢المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [29]: في تحويل الزّوجة والأخت وسائر الأرحام
451
مسألة:
فيمن تزوج امرأة ورضيت به، فلما أرادوا نقلها إليه؛ قالت: لم أعلم أنّي زُوّجت برجل من قرية أخرى، وقد غَيَّرت، وكان البلد الذي تحمل إليه ليسه بسكن مثلها، أو لا يؤمن عليها. هل يفسخ التزويج؟
قال: إنّه، تام فيؤخذ لها بسكن مثلها والمساكنة فيه حيث تأمن على نفسها
ويأمن (1) عليها.
مسألة:
وعن رجل حمل يتيمًا إلى قرية أو إلى موضع؛ هل يجوز حمل اليتيم؟
فنعم يجوز حمل اليتيم لمصالحه وما يعود بنفعه.
مسألة:
ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل كانت له أخت في بلد غير بلده، وأراد أن يُخرجها إلى بلده الذي هو فيه، وقال: أخاف عليها. وكرهت هي أن تخرج معه؟
فإن كانت مخوفة في نفسها (2)؛ أُخرجت معه، وسيرها. وإن كانت ممن لا يتهم، ولا يخاف عليها، وقد بلغت المرأة؛ لم تجبر على خروجها من منزلها.
(1) لعلّ الأصح: ويُؤمن.
(2) أي: يُخشى منها السوء.