المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٥٦

الجزء الخامس والثلاثون

المصنف

455

انتهى ما وجدتر و الى

باب [31]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ الحر والا ا الفن في أحكام الوطء بين الزوجين

صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

من جواب أبي الحواري وللرّجل أن يطأ امرأته كلّما أرادها، وليس لها أن تمنعه نفسها إلّا من عذر من مرض أو برد تخاف على نفسها منه من (1) الغسل،

(1)

فهذا في أمر الرّجل. وأما المرأة؛ فقد عرفتك ما قيل فيها. ولعلّه قد قيل غير ذلك: أنّ لها من أربع (2) ليلة. فقد قيل هذا.

وليس على المرأة أن تعرض (3) نفسها على زوجها.

مسألة:

وعن رجل ترك زوجته عن (4) أن يطأها سنة أو أقل أو أكثر، هل يسعه ذلك

إذا لم تطلب هي إليه الجماع؟

فإن طلبت إليه الجماع، فتركها سنة أو أقل أو أكثر؛ فإذا تركها لم يرد بذلك

ضرارًا؛ جاز له ذلك.

(1) ناقصة من ب. وهي بمعنى: (2) أي: أربع ليال.

(3) هل هي تُعرض أم تعرض وهو الأظهر، بمعنى أنّ هذا الأمر ليس واجبًا عليها.

(4) ناقصة من أ.

١٢٬٠٥٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.