الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٥٩458
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وعن المرأة إذا رفعت على زوجها بالكسوة والنفقة، واحتج الزوج أنها تمنعه مجامعتها، وأنكرت المرأة ذلك. قلت: كيف يكون الحكم بينهما؟
فعلى ما وصفت؛ فإذا رفعت على زوجها بكسوتها ونفقتها، فاحتج أنه (1) تمنعه نفسها، يريد بذلك بطلان نفقتها ذلك اليوم وكسوتها، وأنكرت المرأة ذلك؛ كان اليمين بينهما على ذلك اليوم الذي رفعت عليه فيه. وأما ما مضى؛ فلا أرى عليه فيه يمينًا بينهما، إلا أن يكون قد فرض لها عليه (2) كسوة ونفقة، أراد (3) بطلانها وقت ما رفعت عليه؛ رأيت (4) اليمين بينهما في ذلك على ما تناكرا عليه، وإلّا فجعل على يدي عدل؛ إذا لم يكن في الحكم وجوب اليمين على ما وصفنا.
مسألة:
(2)
وعن المرأة إذا كانت تمنع نفسها زوجها في حال ما يلزمها وطؤه)، هل يلزمها (6) ردّ الكسوة والنفقة؟
فإن كانت تحمل عليه ذلك، وتطلبه منه في حال ذلك، ولم يُبرِها منه حتى مات؛ فهي ضامنة.
وإن كان يكسوها وينفق عليها بطيبة نفسه؛ فلا ضمان عليها؛ إذا كانت تعرف ذلك، وهو (7) على وجه الإحسان منه والصبر، فهي أعرف بزوجها على الوجه الذي صار إليها ذلك. والله أعلم.
(1) في م «أنها».
في ب «فيه».
(3) في أ «فأراد».
(4) في ب وج «أرأيت». (5) في أو ب و ج «وطيه».
في ب «يلزمه». (7) أي: ما ينفقه عليها.