المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٦٠

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [31]: في أحكام الوطء بين الزوجين

459

مسألة:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تبيت ليلة لا تعرض نفسها على زوجها». قيل: وكيف تعرض نفسها؟ قال: إذا نزعت ثيابها، ودخلت في فراشه تلزق جلدها بجلده».

مسألة:

هل قال أحد من أهل العلم أن ليس على الزوج أن يطأ زوجته أصلا، ولا مرّة) ولا غير ذلك؛ إذا أنصفها في الكسوة والنفقة؟

قال: فلا أعلم ذلك إذا طلبت إليه.

مسألة:

وسئل عن المرأة إذا امتنعت عن زوجها، ورفع إلى الحاكم، وأنكرت المرأة،

ما يلزمها في ذلك؟

قال: يُدعى على ذلك بالبينة، فإن أعجز؛ فليس عليها في هذا يمين؛ لأنّها لو أقرت؛ لم يكن له عليها حق، وعليها التوبة.

(1) أي: ولو مرة واحدة.

١٢٬٠٥٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.