الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٦٠المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [31]: في أحكام الوطء بين الزوجين
459
مسألة:
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تبيت ليلة لا تعرض نفسها على زوجها». قيل: وكيف تعرض نفسها؟ قال: إذا نزعت ثيابها، ودخلت في فراشه تلزق جلدها بجلده».
مسألة:
هل قال أحد من أهل العلم أن ليس على الزوج أن يطأ زوجته أصلا، ولا مرّة) ولا غير ذلك؛ إذا أنصفها في الكسوة والنفقة؟
قال: فلا أعلم ذلك إذا طلبت إليه.
مسألة:
وسئل عن المرأة إذا امتنعت عن زوجها، ورفع إلى الحاكم، وأنكرت المرأة،
ما يلزمها في ذلك؟
قال: يُدعى على ذلك بالبينة، فإن أعجز؛ فليس عليها في هذا يمين؛ لأنّها لو أقرت؛ لم يكن له عليها حق، وعليها التوبة.
(1) أي: ولو مرة واحدة.
١٢٬٠٥٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.