المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٦٤

الجزء الخامس والثلاثون - باب [32]: في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره

المصنف

463

6

وقوله: مطلها (1)؛ من قولهم: دم مطلول أي دم مهدور. ويصهلها؛ يردّها إلى أهلها. وقول: يعطيها عطيّة نزرة (2)، من قولهم بئر صهول؛ إذا كان ماؤها قليلا. ومن جامع ابن جعفر (3):

وقيل: لا ينبغي للرّجل أن يجامع أهله في مكان فيه ذو روح. ولا أرى بذلك بأسًا، إلّا أن يكون أحد من النّاس؛ فلا يفعل إلا أن يكون صبي مرضع، أو في ليل وهم نيام. وقيل: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جامع أهله تغمر (4) هو وأهله في وأهله في الملحفة»). ومن غيره معي؛ أنّه يؤمر الإنسان بستر عورته، ومن أسباب عورته، ومما (6) يؤمر بستره مجامعته لزوجته.

(4)

وقد جاء هذا في الأثر، وأحسب أنه جاءت به الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن لا

يجامع الرّجل زوجته في بيت) فيه ذو روح». ويخرج ذلك على وجهين: وجه أنّه إنّما تخرج الرّواية على معنى اللازم أن لا يجامع زوجته، ولا يكشف عورتها وعورته مع ذي روح ممن يعقل العورات، فيكون قد أتى محجورًا عليه، ويكون ذو روح، إنّما هو هاهنا خاص في ذي روح، محجور عليه أن يبدي عورته إليه، أو (9) يخرج ذلك على معنى الأدب. فقد جاء عنه

(1) في أ «يطلها». وفي ج «بطلها».

(2) في ج «بزرة».

(3) وفي ب زيادة «مسألة».

(4) من غمر يغمر غمرًا.

(5) لم أجده بهذا اللفظ.

(6) في ب شطبت الواو.

(7) في أ زيادة «خ: مكان». وفي ج «مکان». وفي ب «مكان شطبت ووضعت بيت».

(8) لم أجده بهذا اللفظ.

(9) في أ «و».

١٢٬٠٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.