المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٦٥

464

المصنف

المجلد العشرون

النهي أن يبدي الإنسان عورته إلى ذي روح وذلك من حسن الأدب والمبالغة

في الشتر.

وقد جاء عنه النهي أن يقوم الإنسان منتصبًا عاريًا من غير عذر؛ ولو

كان وحده.

وقيل عنه فيما يحثّ على الستر: (إن الله حيي (1) يحب المستحيين (2). فاستحيوا من الله» (3).

المعنى في ذلك: أنه يكره للعبد أن يُبدي عورته إلّا لمعنى؛ ولو كان وحده. وقيل فيما يروى عن عائشة لنا أنها سئلت عن جماع النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ فقيل عنها أنها قالت: «ما كشف لي عن ركبة قط» (4).

يخرج معنى ذلك على (5) معنى الرّواية أنّها لا أبصرت له عورة، ولا أبصر

لها عورة. وهذا يخرج على معنى الاستحياء وحسن الخلق.

وكذلك يُروى عن النبي النهي عن النظر في الفروج عند المجامعة، وعن

الكلام عند المجامعة.

(1) في أ «حي». ناقصة من ج.

(2) في ب «المستحين». (3) لم أجده بهذا اللفظ.

6

وأخرج البيهقي والطبراني عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أنه قال: يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» فقلت: أرأيت إذا كان القوم بعضهم من بعض قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها قال: قلت: أرأيت إذا كان أحدنا خاليًا، قال الله أحق أن يستحيا من الناس». ذكره البخاري في الترجمة مختصرًا قال: وقال بهز، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الله أحق أن يستحيا منه من الناس». السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة، جماع أبواب الغسل من الجنابة ـ باب كون الستر أفضل وإن كان خاليًا، حديث: 904.

المعجم الكبير للطبراني - باب الميم من اسمه محمود - حديث: 16743.

(4) لم أجده بهذا اللفظ.

(5) «معني ذلك على» ناقصة من ب.

١٢٬٠٥٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.