الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٦٦الجزء الخامس والثلاثون - باب [32]: في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره
وهذا كلّه
المصنف
??
يخرج ـ عندي ـ على الأدب والأدب على الاستحياء، عند كشف العورات، من الكلام والنّظر إلى ما يُخجل أحد الزوجين من صاحبه، ومما يُدخل عليه المكروه، ولا يبلغ بهذا كله إلى معنى إثم؛ ما لم يفعل ذلك على الاستخفاف بالنّهي، أو يبدي عورته أو عورة زوجته بفعله إلى من يعقل العورات؛ من الرجال والنساء والصبيان العاقلين لذلك؛ بمعنى ما لا يجوز له من ذلك.
ومن (1) غيره: وكذلك سمعنا عنه أنه كان إذا أراد حاجة الإنسان (2)؛ ضرب الأرض، ولا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأرض ()
(3)
مسألة:
أهله في
من كتاب الشرح وأما قوله: «وقيل: لا ينبغي للرجل أن يجامع موضع فيه ذو روح»؟ فلا أرى بذلك بأسًا، إلّا أن يكون أحد من النّاس؛ فلا يفعل، إلّا أن يكون صبيا مرضعًا لا يعقل، أو في الليل وهم نيام
قوله: «لا يجامع في مكان فيه ذو روح». ثم قال: «ولا أرى بذلك بأسًا، إلّا أن يكون أحد النّاس، إلا أن يكون صبيا»، فإنّي لا أعرف ما أراد؛ لأنّ الأماكن
كلها لا تكاد تخلو من ذوي (5) الأرواح.
(1) في أوج «قال».
(2) أي: أن يقضي حاجته برمي فضلات الجسم.
(3) أخرج الدارمي وغيره عن ابن عمر: «أن صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من
الأرض».
سنن أبي داود ـ كتاب الطهارة، باب كيف التكشف عند الحاجة ـ حديث: 13. (4) هذا ما لم يكن ما يضيء المكان، وذلك لأنّ الليل، لباس، والنائم لا يدرك ما حوله. (5) في ب وج «ذي».