الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٧٣772
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
وعن قملة وقعت في بئر، وهي حية.
فعن أبي إبراهيم: إنها لا تفسدها حتى يعلم أنها ماتت فيها.
مسألة:
ومن بات في بيت جاهلا له، فبال في الليل في بئر، ثم علم، ولم يُعلمهم حياء فلا شيء عليه حتى يعلم أن البول وصل إلى البئر، وأنه ينجسها ما وقع فيها من البول هنالك، عليه إعلامهم، أو نزحها، وهي على الطهارة حتى يصح معه فسادها.
قال هاشم الخراساني: إذا كان الماء أكثر من البول لم يفسد ذلك الماء.
مسألة:
قال أبو الحواري من ألقى النجاسة في بئر قوم فإنه يلزمه إخراجها، إن كلفوه، ويخرج النجاسة بلا رأيهم، ولا ينزحها إلا برأيهم، لأن الماء لهم، وهم
أولى به. وقال غيره: إذا كانت النجاسة قائمة في البئر حدثًا لزمه إخراجها للمضرة، وإذا لزم نزح البئر بالاتفاق وكان ذلك جدبًا.
مسألة:
وعن دابة وقعت في بئر أو طير حي أو ميت، ولم يعلم، صار (1) ذلك للماء أو لم يصر إلى الماء، مات أو لم يمت؟ فلا تفسد البئر حتى يعلم أن الطير
والدابة قد ماتا في
الماء.
(1) تقدر هنا همزة استفهامية، أصار؟