الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٧٤المصنف
الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [19]: الآبار وما ينجسها وما يلزم من نجسها
مسألة:
773
قال محمد بن محبوب لا بأس بماء الزاجرة (1) من القيالة (2) التي يجري الحبل في بول البقر عند الزجر، ثم يسحب في التراب، ثم يدخل الماء، لأن
ذلك لا
منه. يمتنع
فإن صار الحبل بعينه بالبول في الماء ولم يسحب في التراب أفسدها. قال غيره: إن حبل القيالة إذا أصابه البول ونزل في ماء البئر فإنه لا ينجس ماؤها لكثرته. وإن كان طوي الزاجرة ينجسها الحبل إذا أصابه البول، وهو متغير من التراب، فلزوم التراب معه لا يرفع حكم تنجيسه في الوقت. وعندي أن الاحتجاج بمثل هذا يصعب على مدعي) التفرقة بين حبلها،
والله أعلم.
(3)
فأما قوله: فإن الناس لا يمتنعون من ذلك فيجب أن يكون الحكم في واحدًا، لأجل المشقة، وهما متساويان في باب النجاسة، والله أعلم.
ذلك
(1) التي تزجر الماء وتنزحه من البئر.
(2) معنى القيالة الإمارة والكلمة غير مناسبة هنا ووجدت النص في مصادر عدة دون هذه الكلمة، ومنها ما جاء في منهاج الطالبين:
«ابن محبوب: لا بأس بماء الزاجرة إن جرى الحبل في البول عند الزجر ثم ينزل فيها، ويدخل الماء، وإن وقع في البول، ثمّ في الماء قبل أن يسـ على التراب فإنّه يفسده، وقيل: لا إن كثر
الماء».
خميس الشقصي، منهاج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 2، ص 24. الثميني، التاج المنظوم على المنهاج المعلوم، ج 1، ص 135، 136. (3) في م «مدى» وهو خطأ.