المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٦٨

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [32]: في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره

مسألة:

467

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يكثرن أحدكم الكلام عند الجماع، ولا ينظرن أحدكم إلى فرج أهله إذا غشيها»).

ونهى أن يجامع الرّجل امرأته عند أحد، حتى الصبي في المهد)

قال أبو الحسن: معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحياء والستر في الله ورسوله إبداء العورات عند أحد.

(2).

ذلك، وحرّم

وأما الصبي في المهد؛ فإن كان يعقل مثل ذلك ما هو؛ فهو كما ذكرنا أنّه

نهى، وإن كان لا يعقل؛ فما أظنّ على الفاعل بأسًا.

ونهى أن يجامع الرّجل امرأته مستقبل القبلة (3).

قال أبو الحسن هذا نهي فيه اختلاف، وهو نهي تأديب، وليس بمحرم. ومنهم من قال: إنّ (4) ذلك إنّما هو بمكة.

وقال قوم: في كل موضع.

(1) أخرجه الترمذي عن ابن عباس.

عطاء، ولفظه: عن

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظرن أحد منكم إلى فرج زوجته،

ولا فرج جاريته إذا جامعها، فإن ذلك يورث العمى أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن الحافظ قال: يشبه أن يكون بين بقية وبين ابن جريج، يعني في هذا الحديث، بعض

عدي

المجهولين أو بعض الضعفاء.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك ـ باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها، حديث: 12663. (2) أخرج الخرائطي عن عبد الله بن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجامع الرجل أهله، وفي البيت، أنيس، حتى الصبي في المهد».

معه

مساوئ الأخلاق للخرائطي ـ باب ما يكره من المفاخرة بالجماع، حديث: 414.

عطاء (3) روي عن موقوفًا.

الضعفاء الكبير للعقيلي - باب الطاء، طلحة بن عمرو الحضرمي - حديث: 851.

(4) ناقصة من أ.

١٢٬٠٦٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.