الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٦٩468
المصنف
المجلد العشرون
ومن فعل ذلك؛ فعندي أنّه يُكره من طريق الأدب، ولا بأس على من فعله
ولا إثم.
قيل (1) عن عائشة أنّها قالت: يا معاشر الرّجال؛ استتروا من نسائكم، ولا تكونوا
كأمثال الدواب. إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رأى لي شيئًا، ولا رأيت له شيئًا» (2). ولقد قيل: إنّ أبا بكر لما حضرته الوفاة؛ قال لزوجته: «هل رأيت لي سوءة؟». فقالت: اللهم لا.
قال: «الله أكبر، ما كنت أظن رآها أحدًا سواك».
قيل: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد النوم مع أهله اتخذ خرقة. فإذا فرغ؛ ناولته إياها،
فيمسح (3) بها عنه (4) الأذى، ومسحت عنها، ثم باتا في ثوبهما ذلك (ه).
وقال: «إذا أتى أحدكم أهله؛ فليلق على عجزه وعجزها شيئًا)، ولا
يتجردا تجرّد العيرين (7) (8).
(1) في ب «وقيل».
(2) لم أجده بهذا اللفظ.
(3) في ب «ويمسح».
(4) في أوج «عنه».
(5) أخرج البيهقي: عن عائشة قالت: «ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها
زوجها ناولته فيمسح عنه، ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة». السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة، جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد
الله بن زيد وغيرهم.
وغيره ـ باب في رطوبة فرج المرأة، حديث: 3847. (6) في أ «شيئًا وعجزها». وفي ج «شيئًا وعجزها شيئًا». (7) في ج ولا يتجردا تجرد البعير». (8) أخرجه ابن ماجه عن عتبة بن عبد، وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عبدا سنن ابن ماجه - كتاب النکاح باب التستر عند الجماع - حديث: 1917. مصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح ما قالوا في الاستتار إذا جامع الرجل أهله - حديث: 13611. مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب النكاح، القول عند الجماع - حديث: 10165.