المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٧١

470

المصنف

المجلد العشرون

ومنه يقال: استوعبت كثيرًا)؛ إذا استقصيته كله.

وفي

الحديث: «أنّ النّعمة الذاخرة تستوعب عمل العبد يوم القيامة» (2). أي:

تأتي عليها.

(3)

قال اليهود إذا أتى الرّجل امرأته وهي مُجَبْيَةٌ، جاء ولده أحول، فنزلت: نِسَاؤُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، إن شاء مُجبية، وإن شاء غير مجبية، غير أنّ ذلك في صمام واحد.

وَقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ} [البقرة: 223]، قال: التسمية عند الجماع.

حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت امرأة إليه وقالت: يا رسول الله؛ إنّ زوجها يأتيها وهي مدبرة؟ قال: لا بأس؛ إذا كان في صمام واحد» (4). هاشم عن بشير أنّ جابر بن زيد قال لعائشة: «يا أمّ المؤمنين؛ إنّي أريد

أن أسألك.

قالت له: سل.

فسألها عن إتيان النبي صلى الله عليه وسلم نساءه؟

فقالت: كان يأتي قاعدًا وقائمًا ونائما، ولا يأتي كما تأتي الدوابّ»).

(1) في ج «كيرا». (2) لم أجده بهذا اللفظ.

(3) في ب «محبّية» وهو

خطأ.

(4) أخرج ابن حبان: عن جابر قال: قالت اليهود: «إن الرجل إذا أتى امرأته وهي مجبية جاء ولده أحول فنزلت: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ} إن شاء مُجَبْيَةً وإن شاء غير مُجَبّية إذا كان في صمام واحد». صحيح ابن حبان ـ كتاب الحج، باب الهدي - ذكر الإخبار عن جواز مواقعة المرء أهله على أي

حال أحب، حديث: 4227.

(5) لم أجده في المصادر.

١٢٬٠٦٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.