المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٧٢

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [32]: في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره

مسألة:

471

ومن أتى امرأته، فإذا باشرها أدخل أصبعه في فرجها يستعين بذلك؛ فلا بأس

بذلك عليها.

قال المصنف: وفي كتاب الرهائن: قال بعض: لا يجوز ذلك؛ لأنّ ذلك مباح للفرج لا لليد، وعليه أرش ما أحدث في الفرج بيده.

وقيل: يكره للرجل أن يدخل أصبعه في فرج امرأته. والعبث (1) في السفاد للحمير، وهو مستكره. والذي يناله السّفاد بعبثه (2)؛ يناله بترفّقه.

مسألة:

أبو عبد الله: فيمن لم يقدر على افتضاض زوجته هل له أن يفتضها بأصبعه؟

فلا أرى ذلك. فإن فعل؛ فليزدها على صداقها شيئًا ترضى به.

قال غيره: وقد أحدث فيها حدثًا غير العذرة التي له هي مباحة؛ فلا

شيء عليه.

وقول: إن لم يحدث فيها حدثًا غير العذرة التي له هي عليه، وقد أساء (4).

(3) مباحة؛ فلا شيء

وقول: لا بأس عليه. وذلك له جائز؛ ما لم يتعد ما هو مباح له من العذرة.

(1) في أوج «والبعث».

(2) في أوج «ببعثه».

(3) الأحسن القول: هي

له.

(4) وقول: إن لم يحدث فيها حدثًا غير العذرة التي

له مباحة؛ فلا شيء عليه، وقد أساء» ناقصة

١٢٬٠٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.