الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٧٢المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [32]: في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره
مسألة:
471
ومن أتى امرأته، فإذا باشرها أدخل أصبعه في فرجها يستعين بذلك؛ فلا بأس
بذلك عليها.
قال المصنف: وفي كتاب الرهائن: قال بعض: لا يجوز ذلك؛ لأنّ ذلك مباح للفرج لا لليد، وعليه أرش ما أحدث في الفرج بيده.
وقيل: يكره للرجل أن يدخل أصبعه في فرج امرأته. والعبث (1) في السفاد للحمير، وهو مستكره. والذي يناله السّفاد بعبثه (2)؛ يناله بترفّقه.
مسألة:
أبو عبد الله: فيمن لم يقدر على افتضاض زوجته هل له أن يفتضها بأصبعه؟
فلا أرى ذلك. فإن فعل؛ فليزدها على صداقها شيئًا ترضى به.
قال غيره: وقد أحدث فيها حدثًا غير العذرة التي له هي مباحة؛ فلا
شيء عليه.
وقول: إن لم يحدث فيها حدثًا غير العذرة التي له هي عليه، وقد أساء (4).
(3) مباحة؛ فلا شيء
وقول: لا بأس عليه. وذلك له جائز؛ ما لم يتعد ما هو مباح له من العذرة.
(1) في أوج «والبعث».
(2) في أوج «ببعثه».
(3) الأحسن القول: هي
له.
(4) وقول: إن لم يحدث فيها حدثًا غير العذرة التي
له مباحة؛ فلا شيء عليه، وقد أساء» ناقصة