المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٧٣

472

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

ومن جامع امرأته، وأراد المراجعة قبل الاغتسال؟ غسل مذاكيره، وتوضأ

وضوء الصلاة، وينام؛ إن شاء الله (1).

مسألة:

ولا بأس أن يجامع الرجل امرأته في الماء.

مسألة (2)

وروي عن النبي أنه نهى عن الفهر» (3).

قال بعض: هو الرجل (4) يأتي (5) امرأته، ثم يتحوّل عنها إلى أخرى، فيُنزل. قال بشير: لا يجوز للرّجل أن يجامع امرأته بجماع امرأته (6) الأخرى بتلك

النجاسة.

قال أبو الحواري: وقد أجازوا للرّجل أن يطأ نساءه بغسل واحد. ورفعوا ذلك

إلى النبي

(V)

(1) ناقصة

أ.

من

(2) ناقصة من ب.

(3) ذكره في ذخيرة الحفاظ: «نهى النبي عن الفهر. رواه سعد بن طريف: عن عمر بن مأموم عن الحسن بن علي. قال سحيم بن جعفر أبو اليقظان: قال لي عمرو بن عثمان: الفهر أن يجيء الرجل بالمرأتين فينكح هذه، ثم يقوم فينزل في هذه».

حافظ المقدسي، ذخيرة الحفاظ، حديث: 5876، ج 5، ص 2529.

وقال الألباني: ضعيف جدا.

سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث 3778، ج 8، ص

(4) ناقصة من

(5) في ج «يجامع زوجته أو». (6) في أ زيادة «ثم يجامع امرأته».

ص

280

(7) أخرج مسلم: «عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد».

صحيح مسلم - كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ـ حديث: 493.

١٢٬٠٦٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.