الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٧٣472
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
ومن جامع امرأته، وأراد المراجعة قبل الاغتسال؟ غسل مذاكيره، وتوضأ
وضوء الصلاة، وينام؛ إن شاء الله (1).
مسألة:
ولا بأس أن يجامع الرجل امرأته في الماء.
مسألة (2)
وروي عن النبي أنه نهى عن الفهر» (3).
قال بعض: هو الرجل (4) يأتي (5) امرأته، ثم يتحوّل عنها إلى أخرى، فيُنزل. قال بشير: لا يجوز للرّجل أن يجامع امرأته بجماع امرأته (6) الأخرى بتلك
النجاسة.
قال أبو الحواري: وقد أجازوا للرّجل أن يطأ نساءه بغسل واحد. ورفعوا ذلك
إلى النبي
(V)
(1) ناقصة
أ.
من
(2) ناقصة من ب.
(3) ذكره في ذخيرة الحفاظ: «نهى النبي عن الفهر. رواه سعد بن طريف: عن عمر بن مأموم عن الحسن بن علي. قال سحيم بن جعفر أبو اليقظان: قال لي عمرو بن عثمان: الفهر أن يجيء الرجل بالمرأتين فينكح هذه، ثم يقوم فينزل في هذه».
حافظ المقدسي، ذخيرة الحفاظ، حديث: 5876، ج 5، ص 2529.
وقال الألباني: ضعيف جدا.
سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث 3778، ج 8، ص
(4) ناقصة من
(5) في ج «يجامع زوجته أو». (6) في أ زيادة «ثم يجامع امرأته».
ص
280
(7) أخرج مسلم: «عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد».
صحيح مسلم - كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ـ حديث: 493.