المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٧٤

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [32]: في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره

473

مسألة:

وجائز للرجل أن يجامع امرأته مرّة بعد مرة بجنابة واحدة. وكذلك إن كان له نساء؛ فجائز له مجامعتهن بجنابة واحدة والمستحب له غسل الأذى؛ إذا أراد المعاودة. فإن لم يفعل؛ فجائز.

الدليل على إجازة ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف على نسائه في الليلة، ثم يغتسل لذلك غسلًا واحدًا»).

مسألة:

ولا بأس بالجماع بعد إصابة البول والغائط.

مسألة:

تتعلّق عشرة أشياء بغيبوبة الحشفة في الفرج (2): نقض الطهارة، ووجوب الغسل، ووجوب الصداق، ووجوب الحد، ووجوب الكفّارة، ونقض الصيام وإباحتها للزوج الأوّل، والتحريم على الآباء والأبناء، ويُخرجها من حكم الإيلاء، وفساد الحج.

مسألة:

من الزيادة المضافة، من كتاب الرّقاع: قلت: يجوز للمرأة أن تعلو زوجها في

الجماع أم لا؟

قال: لا أعلم أنّ عليهم في ذلك شيئًا.

قلتُ له: فيجوز له جماعها مقبلة وقائمة وجاثمة؟

(1) سبق تخريجه.

(2)

هي

أكثر، وقد أوصلها بعضهم إلى سبعين تبعة.

١٢٬٠٦٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.