الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٧٥474
المصنف
المجلد العشرون
قال: كلُّ ما وصفت جائز له؛ إذا كان جماعًا في الفرج حيث أمر الله، ولم
يكن كالدواب.
قلت: فيجوز لهما) أن تعبث بفرجه ويعبث بفرجها، قذفا أو لم يقذفا، أم
لا يجوز؟
قال: لا أعلم أنّ (2) عليهما إثمًا؛ لأنّها مباحة للزوج، والتنزّه أحبّ إليّ.
مسألة:
وعن المرأة (3) تمسح فرج زوجها بيدها حتى يقذف، أيسعها ذلك أم لا؟ قال: لا يسع ذلك عندنا؛ لأنه لا يجوز له أن يعبث بنفسه ولا يعبث به غيره؛ لأن الجائز على ذلك النكاح؛ كما قال الله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ)
[البقرة: 222].
مسألة:
وعن المنزل تكون فيه دكانة مستطيلة في البيت، فيكون أهل البيت يصلّون على جانبها مما يلي القبلة. هل يجوز للرجل أن يطأ زوجته أو جاريته على
جانبها (6) مما يلي المشرق؟
فمعي؛ أنّه لا بأس بذلك؛ ما لم تتخذ () مصلّى.
(1) في أ «لها». (2) في أ «لا أرى».
(3) في أوج «امرأة». (4) في أوج «يسعها».
(5) زيادة من ب.
(6) «على جانبها ناقصة من أ.
(7) في أ «يتخذ».