الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٧٦المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [32]: في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره
475
مسألة:
تمت الزيادة المضافة، ورجع إلى كتاب بيان الشّرع).
من كتاب الإشراف: ثبت «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في
غسل واحد» (2).
وروينا إباحة ذلك عن ابن عبّاس.
وبه قال عطاء ومالك.
وقال عمر وابن عمر: إذا أراد أن يعود؛ توضاً.
وقال أحمد: إن توضأ أحبّ إليّ. فإن لم يفعل؛ فأرجو أن لا يكون به بأس.
قال أبو بكر: إن توضأ، فحسن، وليس ذلك بواجب.
ذلك
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يجوز هذا فيما يُروى عن أصحابنا، ولا يخرج عندي إلا على معنى التنزه والفضيلة، لا من باب حجر الوطء، ولا لثبوت حرمة
في مَوْطَاً.
وقد قيل فيما (3) أحسب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطأ الحرة بعد وطء
الأمة السرية.
وقد قيل: لو) وطئ زوجته على إثر وطئه في الزّنا؛ لم يكن بذلك بأس في معنى الفقه، وإن كان آثما في الزنا).
(1) هذا الموضع شاهد من الشواهد العديدة على التداخل بين المصنف وبيان الشرع.
(2) سبق تخريجه
(3) ناقصة من ب وج.
(4) في ب «ولو».
(5) الكدمي زيادات الإشراف، ج 1، ص 217