الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٧٧476
المصنف
المجلد العشرون
هذا
مسألة:
ومن غيره: كان يقول: رحم الله المعرضات)، وقبح الله المتجافيات. ونحو
من كلامه.
قيل له: فما المعرضات؟
قال: هي أن تطرح ثيابها، وتلزق جلدها بجلده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «كأنها في الزحف» (3).
عن أبي الحواري: وعن رجل احتلم في منامه فجامع امرأته وهو جنب،
قبل أن يغتسل من جنابته؟
فلم يروا عليه بذلك بأسًا.
وقد قالوا: تُجامع () الحرّة بجنابة الحرّة، وتجامع الأمة بجنابة الأمة. ولا تجامع الحرّة بجنابة الأمة، فقد كرهوا له ذلك. فإن فعل ذلك؛ لم تفسد عليه امرأته.
مسألة:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من دعا زوجته إلى نفسها، فأجابته وأقبلت إليه (6)؛ كان لها أجر مَن شَهَر (7) سيفه في سبيل الله. ومن دعاها، فأدبرت؛ كان عليها من الوزر
(7)
كمن ولى من الزحف»).
(1) في ب «يقال».
أي: التي تعرض نفسها على زوجها. (3) لم أجده بهذا اللفظ.
(4) «عن أبي الحواري» ناقصة
(5) في أوج يجامع».
(6) ناقصة من ب.
(7) أي: أظهر وأبرز وتحدّى.
(8) لم أجده بهذا اللفظ.
من
أ.