المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٧٨

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [32]: في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره

477

مسألة:

سألت أبا نصر عن الرجل) يأتي امرأته على أربع كشبه الدوابّ؟ قال أبو نصر: سأل رجل عنها محبوبًا في الطواف. فقال محبوب: لا بأس عليه.

مسألة:

وسألت أبا سعيد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى الفروج، وما قيل أنه

نهى عنه؟

فقال: إنّه يُميت القلب عن ذكر الله.

قيل له: فإذا كان الرّجل يريد أن يجامع امرأته، فأين يكون؟

قال: لا (2) يستقبل القبلة، ولا يستدبرها.

وكذلك لا يتكلّم إلا بذكر الله.

قال: وكذلك الرجل (3) إذا كان يجامع امرأته، فيتجفّف بشيء دونها.

وكذلك هي؟

فقال: إنّه كذلك، ويكون لكلّ واحد شيء يتجفّف به.

قال أبو سعيد: وعنده أنّ ذلك من جهة النّجاسة.

قال غيره: عرفت أنا (4) أنه يتخوّف إذا تجفّفا بثوب واحد أنه يحدث

بينهما التباغض والله أعلم.

في ب «الذي».

(2) في أ زيادة «قالوا».

(3) أي: وكذلك ما الحكم في الرجل.

(4) ناقصة من ب.

١٢٬٠٧٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.