الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٧٨المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [32]: في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره
477
مسألة:
سألت أبا نصر عن الرجل) يأتي امرأته على أربع كشبه الدوابّ؟ قال أبو نصر: سأل رجل عنها محبوبًا في الطواف. فقال محبوب: لا بأس عليه.
مسألة:
وسألت أبا سعيد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى الفروج، وما قيل أنه
نهى عنه؟
فقال: إنّه يُميت القلب عن ذكر الله.
قيل له: فإذا كان الرّجل يريد أن يجامع امرأته، فأين يكون؟
قال: لا (2) يستقبل القبلة، ولا يستدبرها.
وكذلك لا يتكلّم إلا بذكر الله.
قال: وكذلك الرجل (3) إذا كان يجامع امرأته، فيتجفّف بشيء دونها.
وكذلك هي؟
فقال: إنّه كذلك، ويكون لكلّ واحد شيء يتجفّف به.
قال أبو سعيد: وعنده أنّ ذلك من جهة النّجاسة.
قال غيره: عرفت أنا (4) أنه يتخوّف إذا تجفّفا بثوب واحد أنه يحدث
بينهما التباغض والله أعلم.
في ب «الذي».
(2) في أ زيادة «قالوا».
(3) أي: وكذلك ما الحكم في الرجل.
(4) ناقصة من ب.