الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٨٩488
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
سألت أبا المؤثر عن امرأة حامل يخرج منها الماء، هل يجامعها زوجها؟
قال: نعم؛ ما لم يضر بها الطلق.
قلت: فيلزمها الغسل لكل صلاة؟
قال: عليها الوضوء، ولا غسل عليها إلا أن يخرج منها الدم. فإن خرج منها
دم؛ اغتسلت كما تغتسل المستحاضة.
قلت: ويجامعها زوجها؟
قال: نعم هي كمثل المستحاضة، إذا أراد زوجها أن يجامعها؛ اغتسلت له وجامعها. فإن اغتسلت للصلاة وصلت ثم جامعها في دبر ذلك الغسل؛ لا بأس عليه.
مسألة:
قال: وإذا ضربها الطّلق؛ فلا صلاة عليها، ولا يجامعها زوجها. فإن جامعها؛ حرمت عليه، وكان كمن جامع في النفاس. هذا إذا ضربها الطلق، وخرج الدم.
قال غيره: أكره ذلك، ولا أراها تفسد عليه حتى تكون نفساء.
قال: وإذا انفقأ الهادي فليس عليها صلاة؛ ولو لم يظهر منها دم، ولا يجامعها زوجها وما لم تجز فيه الصلاة؛ لم يجز فيه الجماع (). فإن جامعها وقد انفقأ الهادي؛ لم أر له المقام معها.
(1) قاعدة: «وما لم تجز فيه الصلاة؛ لم يجز فيه الجماع».