المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٩٠

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [36]: في وطء الحامل والنفساء

489

مسألة:

قال أبو المؤثر: رفع إلي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما كان الله ليجعل

حيضًا من حبل»).

مسألة:

وعن أبي الحواري وأما ما ذكرت من قول أبي عبد الله (2): «الهلاك عند الفروج»؛ فهو كما قال أبو عبيدة: الهلاك عند الفروج من وطئها.

قال أبو سعيد: الهلاك عند الفروج من وطئها حراما، والقول (3) فيها ما لم يأذن الله به.

مسألة:

عن أبي الحواري في امرأة أسقطت دما، وقد خلا لها شهر وعشرة أيام، ثم إنّها طهرت قبل الأربعين على خمسة وثلاثين ليلة ثم إنّ زوجها وقع عليها بعد ذلك بليلة واحدة، ولم تر بعد ذلك دَمًا ولا صفرة ولا كدرة؟

فعلى ما وصفت؛ فقد أساء هذا الرجل فيما فعل، ولا تحرم عليه امرأته، ولا بأس عليهما في ذلك؛ إذا وطئها وهي طاهرة من الدم، وقد غسلت (4) من بعد ما انقطع عنها الدم. وكان ينبغي أن لا يقربها حتّى ينقضي وقتها. فإذا كان (ه) قد وطئ من قبل ذلك من بعد ما غسلت من الدّم؛ فلا بأس عليهما في ذلك. وكذلك بلغنا عن محمد بن محبوب رحم الله.

(1) لم أجده بهذا اللفظ.

(2) في أوج زيادة «خ: أبي عبيدة»، وفي

العكس.

(3) في أوج «أو القول».

(4) في م

«اغتسلت».

(5) هنا انتهت نسخة ج.

١٢٬٠٨٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.